السيد تقي الطباطبائي القمي
110
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله قدس سره : وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع » الخ . حاصل الاشكال انه لا يمكن اجتماع الرهن والبيع فكيف يمكن القول بصحة بيع الراهن مع إجازة المرتهن وأجاب عن الاشكال بأن القائل بالصحة يلتزم ببطلان الرهن فلا مجمع لهما ويرد عليه انه ما المانع من الاجتماع وأيّ دليل دل على عدم امكان اجتماع البيع والرهن . والذي يدل على الامكان جواز رهن مال الغير مثلا لو استدان أحد وجعل دار صديقه رهنا عند الدائن يجوز فأي مانع من انتقال المبيع إلى الغير معنونا بعنوان كونه مرهونا وعلى هذا الأساس لا وجه للمقايسة بين المقام والبيع الفضولي فعلى فرض توجه الاشكال في البيع الفضولي لا يتوجه الاشكال في المقام لعدم التنافي بين الامرين ويمكن اجتماع كون العين مرهونة ومع ذلك يقع عليها البيع هذا ما يرتبط بالمقام . وأما في مسألة البيع الفضولي فلا اشكال إذ لو قلنا بأن الإجازة ناقلة بتمام معنى الكلمة فالامر ظاهر وان قلنا بالكشف الحكمي أو الانقلابي فأيضا لا اشكال إذ زمان الاعتبار مختلف وان كان زمان المعتبر متحدا ففي يوم السبت يعتبر كون الدار لزيد واما في يوم الأحد فيعتبر كونها في يوم السبت لبكر ولا تنافي بين الامرين . « قوله قدس سره : الا ان الظاهر من بعض الأخبار » الخ . لا يبعد أن يكون ناظرا إلى حديث العروة البارقي فان المستفاد من ذلك الحديث ان الإجازة كاشفة إذ لو لم تكن كاشفة كان تصرف العروة حراما هذا ما يرجع إلى كلامه .